الحَدِيث السَّابِع عشر
عَن أبي ثَعْلَبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَنه قَالَ : " إِذا رميت بسهمك فَغَاب عَنْك فَأَدْرَكته فكله مَا لم ينتن " .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه مُسلم فِي " صَحِيحه " بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور ، وَفِي رِوَايَة لَهُ قَالَ " فِي الَّذِي يدْرك صَيْده بعد ثَلَاث : فكله مَا لم ينتن " .
وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد : " إِذا رميت الصَّيْد فَأَدْرَكته بعد ثَلَاث لَيَال ، وسهمك فِيهِ فَكل مَا لم ينتن " .
قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وأصحابنا النَّهْي عَن أكله إِذا أنتن للتنزيه لَا التَّحْرِيم ، ثمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَقد رُوِيَ " أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أكل إهالة سنخة " وَهِي الْمُتَغَيّر الرّيح .
[9/259] قلت : وَأما أَبُو مُحَمَّد بن حزم فَقَالَ : وَسَوَاء أنتن أَو لم ينتن .
قَالَ : وَلَا يَصح الْأَثر الَّذِي فِيهِ الَّذِي يدْرك صَيْده بعد ثَلَاث : " فكله مَا لم ينتن " ؛ لِأَنَّهُ من طَرِيق مُعَاوِيَة بن صَالح .
هَذَا كَلَامه ، وَقَالَ فِي مَوضِع آخر : مُعَاوِيَة بن صَالح لَيْسَ بِالْقَوِيّ .
قلت : مُعَاوِيَة هَذَا قَاضِي الأندلس .
قَالَ أَحْمد ، وَابْن سعد ، وَالْعجلِي ، وَأَبُو زرْعَة : ثِقَة .
وَكَانَ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي يوثقه ، وَكَانَ يَحْيَى بن سعيد لَا يرضاه
.
وَأخرج مُسلم الحَدِيث من جِهَته - كَمَا مَرَّ - وَكَذَا أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيّ .