|
[9/291] الحَدِيث الثَّانِي عشر ورد النَّهْي عَن التَّضْحِيَة بالثولاء . هَذَا الحَدِيث غَرِيب ، لَا أعلم من خرجه بعد شدَّة الْبَحْث عَنهُ ، وَكَذَا قَالَ ابْن الصّلاح فِي كَلَامه عَلَى " الْوَسِيط " : هَذَا الحَدِيث لم أَجِدهُ ثَابتا . قلت : وَفِي " نِهَايَة " ابْن الْأَثِير من حَدِيث الْحسن : لَا بَأْس أَن يضحى بالثولاء . فَائِدَة : " الثولاء " بثاء مُثَلّثَة مَفْتُوحَة مَأْخُوذ من الثول وَهُوَ الْجُنُون ، وتستعمل فِي الأناسي مجَازًا فَيَقُولُونَ : رجل أثول وَامْرَأَة ثولاء . قَالَ الْجَوْهَرِي : الثول - بِفَتْح الثَّاء وَالْوَاو - : جُنُون يُصِيب الشَّاة فَلَا تتبع الْغنم وتستدير فِي مرعاها ، يُقَال : شَاة ثولاء ، وتيس أثول .
|