|
الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : " من ذبح قبل الصَّلَاة فَإِنَّمَا يذبح لنَفسِهِ ، وَمن ذبح بعد الصَّلَاة فقد تمّ نُسكه ، وَأصَاب سنة الْمُسلمين " . هَذَا الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه " بِهَذَا اللَّفْظ ، وَأخرجه مُسلم أَيْضا بِنَحْوِهِ ، قَالَ الرَّافِعِيّ : فِي رِوَايَة : " من صَلَّى صَلَاتنَا هَذِه وَذبح بعْدهَا فقد أصَاب النّسك " . قلت : هَذِه الرِّوَايَة صَحِيحَة من حَدِيث الْبَراء بن عَازِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، وَقد [9/308] سلف بِطُولِهِ فِي الْبَاب ، لَكِن لَيْسَ فِيهِ لَفْظَة " هَذِه " ، وَلَفْظَة : " من صَلَّى صَلَاتنَا ، ونسك نسكنا فقد أصَاب النّسك " ، وَهِي بِمَعْنَاهُ سَوَاء . قَالَ الرَّافِعِيّ : " وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يقْرَأ فِي الأولَى " ق " وَفِي الثَّانِيَة " اقْتَرَبت " ، ويخطب خطْبَة متوسطة " . قلت : قِرَاءَته عَلَيْهِ السَّلَام " ق " ، و" اقْتَرَبت " تقدم فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ ، وخطبته خطْبَة متوسطة تقدم فِي الْجُمُعَة قَالَ : و" كَانَ لَا يطول الصَّلَاة " . قلت : لَا شكّ فِي ذَلِك فَفِي " صَحِيح مُسلم " من حَدِيث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه " أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ من أخف النَّاس صَلَاة فِي تَمام " ، وَغير ذَلِك من الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة ، وَقد سبق بَعْضهَا فِي كتاب صَلَاة الْجَمَاعَة .
|