[9/311] الحَدِيث السَّادِس بعد الْعشْرين
" أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أهْدَى مائَة بَدَنَة فَنحر مِنْهَا بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ وَأمر عليًّا فَنحر الْبَاقِي " .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسلم فِي " صَحِيحه " ، من حَدِيث جَابر الطَّوِيل ، وَقد أسلفناه بِطُولِهِ فِي الْحَج ، وَوَقع فِي بعض نسخ الرَّافِعِيّ : " فَنحر مِنْهَا ستًّا وَسِتِّينَ " ، وَهُوَ من النَّاسِخ ، وَقد ذكره عَلَى الصَّوَاب بعد هَذَا الْموضع بأوراق فِي أثْنَاء الحكم الثَّالِث فِي الْأكل من الْأُضْحِية .
وَوَقع فِي " مُسْند أَحْمد " ، و" سنَن أبي دَاوُد " من حَدِيث عَلّي - كرم الله وَجهه - قَالَ : " لما نحر رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بدنه ، فَنحر ثَلَاثِينَ بِيَدِهِ ، وَأَمرَنِي فنحرت سائرها " ، وَفِي إِسْنَاده ابْن إِسْحَاق ، حَدثنِي رجل ، عَن عبد الله بن أبي نجيح .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَجَاء فِي حَدِيث غرفَة بن الْحَارِث ، " أَنه أُتِي بِالْبدنِ فَقَالَ : ادعوا لي أَبَا حسن . فدعي لَهُ عَلّي بن أبي طَالب فَقَالَ لَهُ : خُذ بِأَسْفَل الحربة . وَأخذ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِأَعْلَاهَا ثمَّ طَعنا بهَا الْبدن " .
فَيحْتَمل أَن يكون أَرَادَ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نحر بِيَدِهِ وَحده ثَلَاثِينَ ، وَنحر هُوَ وَعلي بن أبي طَالب ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، فأضاف الْجَمِيع إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَيحصل الْجمع بَين الْأَحَادِيث .
قلت : وَإِنَّمَا يلتجأ إِلَى الْجمع عِنْد صِحَة الْمعَارض ، وَهَذَا [9/312] الْمعَارض ضَعِيف ؛ فَإِن فِي إِسْنَاده عبد الله بن الْحَارِث وَلَا يعرف لَهُ حَال ، وَإِن ذكره ابْن حبَان فِي " ثقاته " ، وَلَا يعرف لَهُ راوٍ غير حَرْمَلَة بن [ عمرَان ] قَالَ ابْن الْقطَّان : وَقد أخرج مُسلم هَذَا الحَدِيث فِي غير " صَحِيحه " كَمَا أخبر بذلك ابْن السكن ، وَإِنَّمَا لم يُخرجهُ فِيهِ لجَهَالَة عبد الله .
فَائِدَة : ذكر ابْن حبَان فِي " صَحِيحه " " أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَوْصَى بذلك سني عمره وَهِي ثَلَاث وَسِتُّونَ بَدَنَة عَن كل سنة بَدَنَة "
.