|
الحَدِيث الْعشْرُونَ " أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن قتل النملة والنحلة والصرد " . هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه وَاضحا فِي بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام أَيْضا ، وَمِمَّا لم أقدمه هُنَاكَ حَدِيث ابْن عمر أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " الذُّبَاب كُله فِي النَّار إِلَّا النحلة . وَكَانَ ينْهَى عَن قتلهن ، وَعَن إحراق الْعِظَام . قَالَ سُفْيَان : أَي فِي أَرض الْعَدو " رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي " أكبر معاجمه " ، وَإِسْنَاده لَا أعلم بِهِ بَأْسا .
|