الحَدِيث الثَّانِي عشر
قَالَ الرَّافِعِيّ : إِذا [ سبق أحرز مَا ] أخرج وَلَا شَيْء لَهُ عَلَى [9/434] الآخر ، وَإِن سبق الآخر أَخذ مَا أخرج الأول جَازَ ؛ لما رُوِيَ " أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - مر بحزبين من الْأَنْصَار يتناضلون وَقد سبق أَحدهمَا الآخر ، فأقرهما عَلَى ذَلِك " ، وَعَن مَالك أَنه لَا يجوز ؛ لِأَنَّهُ قمار ، وَأجَاب الْأَصْحَاب بِأَن الْقمَار أَن يكون كل وَاحِد مِنْهُمَا مترددًا بَين أَن يغنم وَيغرم ، وليسا ولا أحد مِنْهُمَا كَذَلِك ، أما الْمخْرج فَإِنَّهُ يتَرَدَّد بَين أَن يغرم وَبَين أَن لَا يغرم وَلَا يغنم بِحَال ، وَأما الآخر فمتردد بَين أَن يغنم وَبَين أَن لَا يغنم وَلَا يغرم بِحَال .
هَذَا آخر كَلَام الرَّافِعِيّ .
وَهَذَا الحَدِيث لَا أعلم من خرجه وَلَا دلَالَة فِيهِ للْمُدَّعِي .