الحَدِيث الثَّانِي وَالْعشْرُونَ
أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " لَا يحل لمُسلم أَن يهجر أَخَاهُ فَوق ثَلَاث " .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم من رِوَايَة أنس وَأبي أَيُّوب ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرطهمَا ، وَلأبي دَاوُد عَن عَائِشَة مَرْفُوعا : " لَا يكون لمُسلم أَن يهجر مُسلما فَوق ثَلَاثَة أَيَّام " ، وَلأبي أَحْمد الْحَاكِم فِي " كِتَابه " فِي هَذَا الحَدِيث [9/472] بعد " لَا يحل لمُسلم أَن يهجر أَخَاهُ فَوق ثَلَاث إِلَّا أَن يكون مِمَّن لَا تؤمن بوائقه " .
قَالَ الْحَاكِم : قَالَ أَبُو أُميَّة : فألقيت هَذَا الحَدِيث عَلَى أَحْمد بن حَنْبَل قَالَ : فكذَّبه وَأنكر هَذَا الْكَلَام ، وَقَالَ : لَيْسَ كَلَام النَّبِي - يَعْنِي : الْحَرْف الْأَخير .
وَفِي رِوَايَة لَهُ من حَدِيث أبي خرَاش السّلمِيّ أَنه سمع النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : " من هجر أَخَاهُ سنة فَهُوَ كسفك دَمه " .