|
الحَدِيث الثَّالِث عشر أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " من سُئِلَ فَأفْتَى بِغَيْر علم فقد ضل وأضل " . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم من رِوَايَة عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ : سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : " إِن الله لَا يقبض الْعلم انتزاعًا ينتزعه من النَّاس - وَفِي رِوَايَة : من الْعباد - وَلَكِن يقبض الْعلم بِقَبض الْعلمَاء ، حَتَّى إِذا لم [ يبْق ] عَالما اتخذ النَّاس رُءُوسًا جُهَّالًا فسئلوا فأفتوا بِغَيْر علم فضلوا وأضلوا " . وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ : " إِن الله لَا ينْزع الْعلم بعد (إِعْطَائِهِ) ، وَلَكِن يَنْزعهُ مِنْهُم مَعَ قبض الْعلمَاء بعلمهم ، فَيَأْتِي نَاس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون " . وَفِي سنَن أبي دَاوُد ، وَابْن مَاجَه ، و" الْمُسْتَدْرك " للْحَاكِم [9/554] عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " من أُفْتِي فتيا غير ثَبت فَإِنَّمَا إثمه عَلَى [ من ] أفتاه " لفظ ابْن مَاجَه ، وَلَفظ أبي دَاوُد : من أُفْتِي فتيا بِغَيْر علم كَانَ إِثْم ذَلِك عَلَى الَّذِي أفتَى " . رَوَاهُ الْحَاكِم باللفظين فِي كتاب الْعلم من " مُسْتَدْركه " ، ثمَّ قَالَ : حَدِيث قد احْتج الشَّيْخَانِ بِجَمِيعِ رُوَاته عَن عَمْرو بن أبي نعيمة ، وَقد وَثَّقَهُ بكر بن عَمْرو الْمعَافِرِي - وَهُوَ أحد أَئِمَّة أهل مصر - وَالْحَاجة بِنَا عَلَى لفظ التثبت فِي الْفتيا شَدِيدَة . هَذَا لفظ الْحَاكِم هُنَا ، [ و ] ذكره فِي آخر كتاب الْعلم بِنَحْوِ ورقة مِنْهُ بِاللَّفْظِ الثَّانِي ثمَّ قَالَ : هَذَا الحَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ ، وَلَا أعرف لَهُ عِلّة . وَقَالَ ابْن الْقطَّان : عَمْرو مَجْهُول الْحَال ، وَبُكَيْر لَا تعلم عَدَالَته ، وَوَصفه أَحْمد بِأَنَّهُ يرْوَى عَنهُ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم : شيخ . وَفِيه يَحْيَى بن أَيُّوب الغافقي ، قَالَ الْحَاكِم فِي " الْمدْخل " : أخرج حَدِيثه جَمِيعًا عَنهُ ، وَقَالَ النَّسَائِيّ فِيهِ : لَيْسَ بِالْقَوِيّ . ذكره فِيمَن عيب عَلَى مُسلم إِخْرَاج حَدِيثه ، وَضَعفه أَحْمد ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم : لَا يحْتَج بِهِ . قَالَ ابْن الْقطَّان : لسوء حفظه .
|