|
الحَدِيث الرَّابِع بعد الْعشْرين رُوِيَ فِي الْخَبَر : " لَا تجوز شَهَادَة الْوَالِد للْوَلَد وَلَا الْوَلَد للوالد " . هَذَا الحَدِيث غَرِيب ، لَا يحضرني من خرجه بعد الْبَحْث عَنهُ ، وَاحْتج الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَسْأَلَة بِحَدِيث الْمسور بن مخرمَة الثَّابِت فِي " الصَّحِيحَيْنِ " أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " فَاطِمَة بضعَة مني . . . " الحَدِيث ، وَقَالَ [9/658] ابْن الرّفْعَة فِي " مطلبه " : فَهَذِهِ الزِّيَادَة - يَعْنِي : الحَدِيث الَّذِي ذكره الرَّافِعِيّ - اسْتدلَّ [ بِهِ ] القَاضِي حُسَيْن ، وَلَو صحت لكفت فِي الْبَاب ، وَلَكِن السَّاجِي قَالَ : إِن أهل النَّقْل لَا يثبتون الزِّيَادَة ، وَقَالَ فِي " كِفَايَته " : وَمثل هَذَا الحَدِيث كَحَدِيث عَائِشَة السَّابِق : " لَا تجوز شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة " . وَتكلم الْعلمَاء فِي هَذِه الزِّيَادَة ، فَإِن صحت فَفِي قَوْله : " ظنين فِي قرَابَة " دَلِيل عَلَيْهِ .
|