|
50 - اجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير بعد الثالثة أو الرابعة أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما. ( سببه ) : عنهما أنهما سمعا النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يسأل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن . قال : اجلدوها . فذكره. [1/84]
|