126 - إذا أمذى ولم يمسها فليغسل ذكره وأنثييه ثم ليتوضأ وليصل .
أخرجه عبد الرزاق والطبراني في الكبير وابن النجار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
( سببه ) كما في الجامع الكبير عن علي قال : قلت للمقداد : سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإني لولا أن تحتي ابنته سألته عن أحدنا [1/143] إذا اقترب من امرأته فأمذى ولم يملك ذلك ولم يمسها ، فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إذا أمذى . فذكره.