952 - حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة للحستها ما أدت حقه
أخرجه البزار وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال المنذري : رواته ثقات مشهورون .
سببه : قال أبو سعيد : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنته ، فقال : هذه ابنتي أبت أن تزوج ، فقال : أطيعي أباك ، فقالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : حق الزوج على زوجته : لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديدا أو دما ، ثم ابتلعته ما أدت حقه ، قالت : والذي بعثك بالحق [2/277] لا أتزوج أبدا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنكحوهن إلا بإذنهن.