|
1691 - لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه أخرجه الإمام أحمد والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه قال الحاكم : صحيح ، وأقره الذهبي . ( سببه ) عن ابن عباس قال : قدمت عير فابتاع النبي صلى الله عليه وسلم منها بيعا فربح أواقي من الذهب فتصدق بها بين إماء عبد المطلب وقال : لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه.
|