الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ :
أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُخَصِّصًا ، وَالثَّانِي لَمْ يَدْخُلْهُ التَّخْصِيصُ ، فَمَا لَمْ يَدْخُلْهُ التَّخْصِيصُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ التَّخْصِيصَ يُضْعِفُ اللَّفْظَ وَيَمْنَعُهُ [1/154] مِنْ جَرَيَانِهِ عَلَى مُقْتَضَاهُ ، وَيَصِيرُ مَجَازًا عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، بِخِلَافِ مَا لَمْ يَدْخُلْهُ التَّخْصِيصُ فَيَكُونُ أَقْوَى .