|
273 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ لِلصَّلاةِ أَوَّلا وَآخِرًا ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ . . . . " ، وَذَكَرَ مَوَاقِيتَ الصَّلاةِ ؟ [2/145] قَالَ أَبِي : هَذَا خَطَأٌ ، وَهِمَ فِيهِ ابْنُ فُضَيْلٍ ؛ يَرْوِيهِ أَصْحَابُ الأَعْمَشِ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٌ قَوْلَهُ
|