|
308 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " لا يَغُرنَّكُمْ أَذَانُ بِلالٍ ، وَلَكِنْ يُؤَذِّنُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ " ؟ فَقَالَ أَبِي : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - جَمِيعًا [2/197] صَحِيحَيْنِ ، قَصَّرَ حَمَّادٌ ، وَجَوَّدَهُ غَيْرُهُ .
|