|
642 - وَسَأَلْتُ أَبِي ، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : " لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلا لِخَمْسَةٍ ؛ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا [2/617] بِمَالِهِ ، أَوْ رَجُلٍ عَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ غَارِمٍ ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالى ، أَوْ رَجُلٍ لَهُ جَارٌ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَهُ " ؟ فَقالا : هَذَا خَطَأٌ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الثَّبْتُ ، قَالَ : قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم ، وَهُوَ أَشْبَهُ . وَقَالَ أَبِي : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : الثَّبْتُ مَنْ هُوَ ؟ أَلَيْسَ هُوَ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ؟ قِيلَ لَهُ : لَوْ كَانَ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ لِمَ يُكَنِّ عَنْهُ . قُلْتُ لأَبِي زُرْعَةَ : أَلَيْسَ الثَّبْتُ هُوَ عَطَاء ؟ قَالَ : لا ! لَوْ كَانَ عَطَاءً مَا كَانَ يُكَنِّي عَنْهُ . وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، [2/618] مُرْسَلٌ . قَالَ أَبِي : وَالثَّوْرِيُّ أَحْفَظُ .
|