768 - وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ ، فَاخْتَلَفَ عَلَى ابْنِ لَهِيعَةَ :
رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنِ [ ابْنِ ] لَهِيعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الأَسَدِيِّ أَبِي الأَسْوَدِ ، فَقَالَ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ ، وَمَنْ صَامَ مُتَطَوِّعًا ، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ ، لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ ".
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، [3/147] وَعَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ ، وَأَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ ، وَالنَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؛ إِلا عَمْرَو بْنَ خَالِدٍ ، فَإِنَّهُ أَوْقَفَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، وَرَفَعَ الْبَاقُونَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُقْبَةَ- نَسَبَ ابْنَ لَهِيعَةَ إِلَى جَدِّهِ ؛ [ لأَنَّ ابْنَ ] لَهِيعَةَ هُوَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ بْنِ عُقْبَةَ- عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؛ وَلَمْ [3/148] يَنْسِبْ عَبْدَ اللَّهِ؟

فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : الصَّحِيحُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.