|
1253 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو هَارُونَ الْبَكَّاءُ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّرْقِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ - أَوْ أَبِي سَلَمَةَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ " ؟ قَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ ، وَعِيسَى هَذَا : أَبُو عَبَّادٍ ، لا [4/58] أَعْرِفُ لَهُ حَدِيثًا صَحِيحًا .
|