1299 - وسألتُ أبي ، عن حديثٍ ، رواه عمرو بن أبي مسلمة عن زهير بن محمد ، عن ابن جُرَيج ، عن عَمْرو بن شُعيب ، عن أَبيه عن جَدِّه ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " إذا ادعت المرأة طلاق زوجها وشهد لها شاهد استحلف فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإِنَّ نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه " ؟
قال أبي : هذا حديث منكر .