1318 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ [4/141] عُمَيْسٍ ، قَالَتْ : لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " تَسَلَّبِي ثَلاثًا ، ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ " ؟
قَالَ أَبِي : فَسَّرُوهُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ هُوَ عَنْ أَسْمَاءَ ، وَغَلِطَ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ؛ وَإِنَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ سِوَاهَا .
وَقَالَ آخَرُونَ : هَذَا قَبْلَ أَنْ ينْزِلَ الْعِدَدُ .
قَالَ أَبِي : أَشْبَهُ عِنْدِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - : أَنَّ هَذِهِ كَانَتِ امْرَأَةٌ غير أَسْمَاءَ ، وَكَانَتْ مِنْ جَعْفَرٍ بِسَبِيلِ قَرَابَةٍ ، وَلَمْ تَكُنِ امْرَأَتَهُ ، لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لا تَحِدَّ امْرَأَةٌ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلاثٍ ، إِلا عَلَى زَوْجٍ " .