|
1432 - وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال : " الشُّفْعَةُ [4/296] مَا لَمْ تَقَعِ الْحُدُودُ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ " ؟ قال أبو زرعة : " هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ " ، فَامْتَنَعَ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ وَقَالَ : اضْرِبُوا عَلَيْهِ .
|