[4/404] 1519 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرْسُوسِيُّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الأُيلِّيِّ ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال : " طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ " ؟
قال أبي : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ .