|
2120 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ ؛ [5/472] قَالَ : حَدَّثَنَا الأوزاعي ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ لِلَّهِ تَطَوُّعًا أَنْ يَجْعَلَهَا عَلَى وَالِدَيْهِ إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ ؟! فَيَكُونُ [ أَجْرُهَا ] لِوَالِدَيْهِ ، وَلَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمَا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمَا شَيْئًا " ؟ . قَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ .
|