س121 - وسُئِل عَن حَدِيثِ أَبِي سَلَمَة ، عَنِ ابنِ عُمَر ، عَن عُمَر ، أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، قال : كُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ .
[2/76] فَقال : تَفَرَّد بِهِ هَمّامٌ ، عَن مُحَمدِ بنِ عَمرٍو ، عَن أَبِي سَلَمَة ، عَنِ ابنِ عُمَر ، عَن عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .
وَغَيرُهُ يَروِيهِ عَن مُحَمدِ بنِ عَمرٍو ، عَن أَبِي سَلَمَة ، عَنِ ابنِ عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .
وَهُو الصَّوابُ
.
وَعِند أَبِي سَلَمَة بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ فِي هَذا أَحادِيثُ مِنها هَذا ، ومِنها ما رَواهُ الزُّهْرِيُّ ، عَن أَبِي سَلَمَة ، عَن عائِشَة ، أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : كُلُّ شَرابِ أَسكَر فَهُو حَرامٌ .
[2/77] وَمِنها ما يَروِيهِ مُحَمد بن عَمرٍو أَيضًا ، عَن أَبِي سَلَمَة ، عَن أَبِي هُرَيرة ، أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : نَهَى عَنِ الدُّباءِ والحَنتَمِ والنَّقِيرِ ، وقال : كُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ .
وَكُلُّها مَحفُوظَةٌ عَن أَبِي سَلَمَةَ
.