س135 - وسُئِل عَن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرة ، عَن عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أَنَّهُ نَهَى عَنِ العَزلِ عَنِ الحُرَّةِ إِلاّ بِإِذنِها .
فَقال : تَفَرَّد بِهِ إِسحاقُ الطَّباعُ ، عَنِ ابنِ لَهِيعَة ، عَن جَعفَرِ بنِ رَبِيعَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن مُحَرَّرِ بنِ أَبِي هُرَيرة ، عَن أَبِيهِ ، عَن عُمَر .
وَوَهِم فِيهِ .
وَخالَفَهُ ابن وهبٍ فَرَواهُ عَنِ ابنِ لَهِيعَة ، عَن جَعفَرِ بنِ رَبِيعَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن حَمزَة بنِ عَبدِ الله بنِ عُمَر ، عَن أَبِيهِ ، عَن عُمَر .
وَهُو وهمٌ أَيضًا ، وَالصَّوابُ مُرسَلٌ عَن عُمَر
.
[2/94]