2453 - وسُئِل عَن حَديث سعيد بن أبي سعيد البيروتي ، عن أنس : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر .
فقال : يرويه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، واختُلِفَ عنه :
[12/86] فرواه عمر بن عبد الواحد ، عن ابن جابر ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أنس .
وخالفه الوليد بن مزيد ، فرواه عن ابن جابر ، قال : حدثني سعيد بن أبي سعيد - شيخ بالساحل ، قال : حدثني رجل من أهل المدينة ، عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، وفيه : لا وصية لوارث ، ومن تولى غير مواليه . . . الحديث . وفيه : لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه . . ، وفيه طول .
وقال ابن المبارك : عن ابن جابر ، عن سعيد بن أبي سعيد ، قال : حدثني من شهد خطبة النبيّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .
وقال الوليد بن مسلم : عن ابن جابر ، عن جدته ، عن بعض أصحاب النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .
وقول ابن المبارك والوليد بن مزيد هو الصواب
.