3273 - وسُئِل عَن حَدِيثِ عَطاءٍ ، عَن جابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أَوَّلُ تُحفَةِ المُؤمِنِ أَن يُعفى لِمَن خَرَج فِي جِنازَتِهِ .
فَقال : يَروِيهِ عَبد المَلِكِ بن أَبِي سُلَيمان ، واختُلِف عَنهُ :
فَرَواهُ بَقِيَّةُ ، عَن جُبَيرِ بنِ عُمَر القُرَشِيِّ ، عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ أَبِي سُلَيمان ، عَن عَطاءٍ ، عَن جابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .
وخالَفَهُ مَروانُ بن سالِمٍ ، رَواهُ عَن عَبدِ المَلِكِ ، عَن عَطاءٍ ، عَنِ ابنِ عَباسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، وكِلاهُما غَيرُ مَحفُوظٍ
.