3372 - وسُئِل عَن حَديث محرز ، عن جندب ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، قال : أول ما ينتن من الميت بطنه ، فمن استطاع ألا يدخل إلا حلالًا فليفعل .
فقال : يرويه ليث بن أبي سليم ، واختُلِفَ عنه :
فرواه موسى بن أعين ، عن ليث ، عن محرز ، عن جندب - ووهم فيه .
وغيره يرويه عن ليث , عن صفوان بن محرز ، عن جندب - وهو الصواب .