3610 - وسُئِل عَن حَدِيثِ الأَسوَدِ ، عَن عائِشَة ، كان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم يَأمُرُ إِحدانا إِذا كانَت حائِضًا أَن تَتَّزِر ، ثُمّ يُباشِرَها .
فَقال : يَروِيهِ شُعبَةُ ، واختُلِف عَنهُ :
فَرَواهُ حَجّاجُ بن نُصَيرٍ ، عَن شُعبَة ، عَنِ المُبارَكِ ، عَن إِبراهِيم ، عَنِ الأَسوَدِ ، عَن عائِشَة وقال فِيهِ : قال لَنا شُعبَةُ : قال لَنا مَنصُورٌ هَذا : ثُمّ يُباشِرَها . وهُو الصَّوابُ ، والوَهمُ مِن حَجّاجٍ ، فِي قَولِهِ : عَنِ مبارَك
.
[14/261]