3629 - وسُئِل عَن حَدِيثِ مَسرُوقٍ ، عَن عائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : إِذا أَنفَقَتِ المَرأَةُ غَير مُفسِدَةٍ كان لَها أَجرُها بِما أَنفَقَت ، ولِزَوجِها بِما اكتَسَب .
فَقال : يَروِيهِ الأَعمَشُ ، ومَنصُورٌ ، واختُلِف عَلَيهِما ، فَأَمّا الأَعمَشُ فَرَواهُ عَنهُ أَبُو مُعاوِيَة ، وأَبُو بَكرِ بن عَيّاشٍ ، وجَرِير ، وشُعبَة ، وقَيسٍ ، عَنِ الأَعمَشِ ، عَن أَبِي وائِلٍ ، عَن مَسرُوقٍ ، عَن عائِشَة. وخالَفَهُم جَرِيرٌ . فَرَواهُ عَنِ الأَعمَشِ ، عَن أَبِي الضُّحَى مُسلِمِ بنِ صُبَيحٍ ، عَن مَسرُوقٍ ، عَن عائِشَة. وكَذَلِك قال إِبراهِيمُ بن خالِدٍ الصَّنعانِيُّ ، عَنِ الثَّورِيِّ ، عَنِ الأَعمَشِ ، عَن أَبِي الضُّحَى.
وأَمّا مَنصُورٌ فَرَواهُ عَنهُ شُعبَةُ ، والثَّورِيُّ ، وقَيسٌ ، وجَرِيرُ بن عَبدِ الحَمِيدِ ، وقالُوا : عَن مَنصُورٍ ، عَن أَبِي وائِلٍ ، عَن مَسرُوقٍ ، عَن عائِشَة. وخالَفَهُم عَبد الصَّمَدِ بن حَسّانٍ ، فرواه عن الثَّورِيُّ ، عَن مَنصُورٍ ، عَن أَبِي وائِلٍ ، عَنِ الأَسوَدِ , عَن عَائِشَة , ووَهِم فِي قَولِهِ. ورَوَى هَذا الحَدِيث شُعبَةُ ، عَن عَمرِو بنِ مُرَّة ، عَن أَبِي وائِلٍ ، عَن عائِشَة ، قال ذَلك غُندَرٌ ، وأَبُو النَّضرِ وأَبُو داوُد .
وَخالَفَهُم مُعاذُ بن مُعاذٍ ، وأَبُو قُتَيبَة ، رَوَياهُ عَن شُعبَة ، عَن عَمرِو بنِ مُرَّة ، عَن أَبِي وائِلٍ ، عَن مَسرُوقٍ ، عَن عائِشَة .
[14/288] وَخالَفَهُم عَبد الله بن أَبِي جَعفَرٍ الرّازِيُّ ، رَواهُ عَن شُعبَة ، عَنِ الحَكَمِ ، عَن عُمارَة بنِ عُمَيرٍ ، عَن أَبِيهِ عَن عائِشَة. ووَهِم فِيهِ هَذا ومَن رَواهُ عَنهُ ، رَواهُ أَحمَد بن عَبدِ الله العَتَكِيُّ ، وهُو مَترُوكٌ عَن عَبدِ الله بنِ أَبِي جَعفَرٍ .
والصَّحِيحُ عَنِ الأَعمَشِ ، ومَنصُورٌ ، عَن أَبِي وائِلٍ ، عَن مَسرُوقٍ . والصَّحِيحُ عَن عَمرِو بنِ مُرَّة ، عَن أَبِي وائِلٍ ، عَن عائِشَة .
حَدَّثناهُ أَحمَد بن عِيسَى بنِ السُّكَينِ ، قال : حَدَّثنا إِسحاقُ بن زُرَيقٍ ، قال : حَدَّثنا إِبراهِيمُ بن خالِدٍ ، قال : حَدَّثنا سُفيانُ ، عَنِ الأَعمَشِ ، عَن مُسلِمٍ ، عَن مَسرُوقٍ ، عَن عائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : إِذا أَنفَقَتِ المَرأَةُ مِن طَعامِ زَوجِها غَير مُفسِدَةٍ كان لَها أَجرُها ولِزَوجِها مِثلُ ذَلِك ، ولا يَنقُصُ واحِدٌ مِنهُما صاحِبَهُ شَيئًا ، ولِلخازِنِ مِثلُ ذَلِك ، لَها بِما أَنفَقَت ، ولَهُ بِما اكتَسَب كَذا قال عَن مُسلِمٍ .
حَدَّثنا ابن مَخلَدٍ العَطّارُ ، قال : حَدَّثنا مُحَمد بن الجارُودِ ، قال : حَدَّثنا عَبد الصَّمَدِ بن حَسّانٍ ، قال : حَدَّثنا سُفيانُ الثَّورِيُّ ، عَن مَنصُورٍ ، عَن أَبِي وائِلٍ ، عَنِ الأَسوَدِ ، عَن عائِشَة ، أَنَّها قالَت : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : إِذا أَنفَقَتِ المَرأَةُ مِن بَيتِ زَوجِها غَير مُفسِدَةٍ ، فَلَها أَجرُها مَرَّتَينِ ، ولا يَنقُصُ مِن أَجرِ الزَّوجِ شَيئًا ، لَهُ بِما اكتَسَب ، ولَها بِما أَنفَقَت ، ولِلخازِنِ مِثلُ ذَلِك
.
[14/289]