|
3708 - وسُئِل عَن حَدِيثِ ابنِ أَبِي مُلَيكَة ، عَن عائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : ما أَسكَر الفَرَقُ مِنهُ فالحُسوَةُ مِنهُ حَرامٌ . فَقال : يَروِيهِ أَبُو جَعفَرٍ الرّازِيُّ ، واختُلِف عَنهُ: [14/362] فَرَواهُ سَلَمَةُ بن الفَضلِ ، عَن أَبِي جَعفَرٍ الرّازِيِّ ، عَن أَيُّوب السّختِيانِيُّ ، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيكَة ، عَن عائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وَخالَفَهُ خَلَفُ بن الوَلِيدِ فَرَواهُ عَن أَبِي جَعفَرٍ الرّازِيِّ ، عَن لَيثٍ ، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيكَة ، عَن عائِشَة موقوفا .
|