[1/52] بَابُ الْهَمْزَةِ مَعَ الصَّادِ
( أَصَرَّ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْجُمُعَةِ وَمَنْ تَأَخَّرَ وَلَغَا كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْإِصْرِ الْإِصْرُ : الْإِثْمُ وَالْعُقُوبَةُ لِلَغْوِهِ وَتَضْيِيعِهِ عَمَلَهُ ، وَأَصْلُهُ مِنَ الضِّيقِ وَالْحَبْسِ . يُقَالُ أَصَرَهُ يَأْصِرُهُ إِذَا حَبَسَهُ وَضَيَّقَ عَلَيْهِ . وَالْكِفْلُ : النَّصِيبُ .
* وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَنْ كَسَبَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ فَأَعْتَقَ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِصْرًا .
* وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السُّلْطَانِ فَقَالَ : هُوَ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ ، فَإِذَا أَحْسَنَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْكُمُ الشُّكْرُ ، وَإِذَا أَسَاءَ فَعَلَيْهِ الْإِصْرُ وَعَلَيْكُمُ الصَّبْرُ " .
[ هـ ] وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فِيهَا إِصْرٌ فَلَا كَفَّارَةَ لَهَا " هُوَ أَنْ يَحْلِفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتَاقٍ أَوْ نَذْرٍ ، لِأَنَّهَا أَثْقَلُ الْأَيْمَانِ وَأَضْيَقُهَا مَخْرَجًا ، يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهَا وَلَا يُتَعَوَّضُ عَنْهَا بِالْكَفَّارَةِ . وَالْإِصْرُ فِي غَيْرِ هَذَا : الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي .