( شَبَرَ ) ( س ) فِي دُعَائِهِ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَكُمَا ، وَبَارَكَ فِي شَبْرِكُمَا الشَّبْرُ فِي الْأَصْلِ : الْعَطَاءُ . يُقَالُ : شَبَرَهُ شَبْرًا إِذَا أَعْطَاهُ ، ثُمَّ كُنِّيَ بِهِ عَنِ النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ عَطَاءٌ .
( هـ س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ نَهَى عَنْ شَبْرِ الْجَمَلِ أَيْ أُجْرَةِ الضِّرَابِ . وَيَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى بِهِ الضِّرَابُ نَفْسُهُ ، عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ : أَيْ عَنْ كِرَاءِ شَبْرِ الْجَمَلِ ، كَمَا قَالَ : نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ : أَيْ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِهِ .
( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ لِرَجُلٍ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ فِي مَهْرِهَا : أَإِنْ سَأَلَتْكَ ثَمَنَ شَكْرِهَا وَشَبْرِكَ أَنْشَأْتَ تَطُلُّهَا أَرَادَ بِالشَّبْرِ النِّكَاحَ .
* وَفِي حَدِيثِ الْأَذَانِ ذُكِرَ لَهُ الشَّبُّورُ وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ تَفْسِيرُهُ أَنَّهُ الْبُوقُ ، وَفَسَّرُوهُ أَيْضًا بِالْقُبْعِ . وَاللَّفْظَةُ عِبْرَانِيَّةٌ .