( شَكَا ) ( هـ ) فِيهِ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ ، فَلَمْ يُشْكِنَا أَيْ شَكَوْا إِلَيْهِ حَرَّ الشَّمْسِ وَمَا يُصِيبُ أَقْدَامَهُمْ مِنْهُ إِذَا خَرَجُوا إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ ، وَسَأَلُوهُ تَأْخِيرَهَا قَلِيلًا فَلَمْ يُشْكِهِمْ : أَيْ لَمْ يُجِبْهُمْ إِلَى ذَلِكَ ، وَلَمْ يُزِلْ شَكْوَاهُمْ .
يُقَالُ : أَشْكَيْتُ الرَّجُلَ إِذَا أَزَلْتَ شَكْوَاهُ ، وَإِذَا حَمَلْتَهُ عَلَى الشَّكْوَى . وَهَذَا الْحَدِيثُ يُذْكَرُ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَجْلِ قَوْلِ أَبِي إِسْحَاقَ أَحَدَ رُوَاتِهِ . وَقِيلَ لَهُ : فِي تَعْجِيلِهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ .
وَالْفُقَهَاءُ يَذْكُرُونَهُ فِي السُّجُودِ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَضَعُونَ أَطْرَافَ ثِيَابِهِمْ تَحْتَ جِبَاهِهِمْ فِي السُّجُودِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُمْ لَمَّا شَكَوْا إِلَيْهِ مَا يَجِدُونَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَفْسَحْ لَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا عَلَى طَرَفِ ثِيَابِهِمْ .
* وَفِي حَدِيثِ ضَبَّةَ بْنِ مَحْصَنٍ " قَالَ : شَاكَيْتُ أَبَا مُوسَى فِي بَعْضِ مَا يُشَاكِي الرَّجُلُ أَمِيرَهُ " هُوَ فَاعَلْتُ ، مِنَ الشَّكْوَى ، وَهُوَ أَنْ تُخْبِرَ عَنْ مَكْرُوهٍ أَصَابَكَ‏ .
( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ " لَمَّا قِيلَ لَهُ يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ أَنْشَدَ :
وَتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا

الشَّكَاةُ : ‏ الذَّمُّ وَالْعَيْبُ ، وَهِيَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَرَضُ .
( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ حُرَيْثٍ " أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَسَنِ فِي شَكْوٍ لَهُ " الشَّكْوُ ، وَالشَّكْوَى ، وَالشَّكَاةُ ، وَالشِّكَايَةُ‏ : ‏ الْمَرَضُ‏ .
( س ) وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ " كَانَ لَهُ شَكْوَةٌ يَنْقَعُ فِيهَا زَبِيبًا " الشَّكْوَةُ‏ : ‏ [2/498] وِعَاءٌ كَالدَّلْوِ أَوِ الْقِرْبَةِ الصَّغِيرَةِ ، وَجَمْعُهَا شُكًى‏ . ‏ وَقِيلَ جِلْدُ السَّخْلَةِ مَا دَامَتْ تَرْضَعُ شَكْوَةٌ ، فَإِذَا فُطِمَتْ فَهُوَ الْبَدْرَةُ ، فَإِذَا أَجْذَعَتْ فَهُوَ السِّقَاءُ .
( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَجَّاجِ " تَشَكَّى النِّسَاءُ " أَيِ اتَّخَذْنَ الشُّكَى لِلَّبَنِ‏ . ‏ يُقَالُ شَكَّى ، وَتَشَكَّى ، وَاشْتَكَى إِذَا اتَّخَذَ شَكْوَةً‏ .