( فَتَقَ ) ( هـ ) فِيهِ " يَسْأَلُ الرَّجُلُ فِي الْجَائِحَةِ أَوِ الْفَتْقِ " أَيِ : الْحَرْبِ تَكُونُ بَيْنَ الْقَوْمِ وَتَقَعُ فِيهَا الْجِرَاحَاتُ وَالدِّمَاءُ ، وَأَصْلُهُ الشَّقُّ وَالْفَتْحُ ، وَقَدْ يُرَادُ بِالْفَتْقِ نَقْضُ الْعَهْدِ .
[3/409] * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ " اذْهَبْ فَقَدْ كَانَ فَتْقٌ نَحْوَ جُرَشٍ " .
( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَسِيرِهِ إِلَى بَدْرٍ " خَرَجَ حَتَّى أَفْتَقَ بَيْنَ الصَّدْمَتَيْنِ " أَيْ خَرَجَ مِنْ مَضِيقِ الْوَادِي إِلَى الْمُتَّسَعِ . يُقَالُ : أَفْتَقَ السَّحَابُ إِذَا انْفَرَجَ .
( هـ س ) وَفِي صِفَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " كَانَ فِي خَاصِرَتَيْهِ انْفِتَاقٌ " أَيِ اتِّسَاعٌ ، وَهُوَ مَحْمُودٌ فِي الرِّجَالِ ، مَذْمُومٌ فِي النِّسَاءِ .
( س ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ " فَمُطِرُوا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّى تَفَتَّقَتْ " أَيِ انْتَفَخَتْ خَوَاصِرُهَا وَاتَّسَعَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَا رَعَتْ ، فَسُمِّيَ عَامَ الْفَتْقِ : أَيْ عَامَ الْخِصْبِ .
( هـ ) وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ " قَالَ : فِي الْفَتَقِ الدِّيَةُ " الْفَتَقُ بِالتَّحْرِيكِ : انْفِتَاقُ الْمَثَانَةِ .
وَقِيلَ : انْفِتَاقُ الصِّفَاقِ إِلَى دَاخِلٍ فِي مَرَاقِّ الْبَطْنِ .
وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَنْقَطِعَ اللَّحْمُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْأُنْثَيَيْنِ .
وَقَالَ الْفَرَّاءُ : أَفْتَقَ الْحَيُّ إِذَا أَصَابَ إِبِلَهُمُ الْفَتَقُ ، وَذَلِكَ إِذَا انْفَتَقَتْ خَوَاصِرُهَا سَمِنًا فَتَمُوتُ لِذَلِكَ ، وَرُبَّمَا سَلِمَتْ . وَقَدْ فَتِقَتْ فَتَقًا . قَالَ رُؤْبَةُ : *
لَمْ تَرْجُ رِسْلًا بَعْدَ أَعْوَامِ الْفَتَقْ
* وَفِيهِ ذِكْرُ " فُتُقٍ " بِضَمَّتَيْنِ : مَوْضِعٌ فِي طَرِيقِ تَبَالَةَ ، سَلَكَهُ قُطْبَةُ بْنُ عَامِرٍ لَمَّا وَجَّهَهُ رَسُولُ اللَّهِ لِيُغِيرَ عَلَى خَثْعَمٍ سَنَةَ تِسْعٍ .