|
[ رتم ] رتم : رَتَمَ الشَّيْءَ يَرْتِمُهُ رَتْمًا : كَسَرَهُ وَدَقَّهُ . وَشَيْءٌ رَتِيمٌ وَرَتْمٌ ، عَلَى الصِّفَةِ بِالْمَصْدَرِ : مَكْسُورٌ ، وَخَصَّ اللِّحْيَانِيُّ بِالرَّتْمِ كَسْرَ الْأَنْفِ . التَّهْذِيبُ : وَالرَّتْمُ وَالرَّثْمُ ، بِالتَّاءِ وَالثَّاءِ ، وَاحِدٌ . وَقَدْ رَتَمَ أَنْفَهُ وَرَثَمَهُ : كَسَرَهُ . وَالرَّتْمُ : الْمَرْتُومُ . وَالرَّتْمُ : الدَّقُّ وَالْكَسْرُ . يُقَالُ : رَتَمَ أَنْفَهُ رَتْمًا ، قَالَ أَوْسُ بْنُ حَجَرٍ :
| لَأَصْبَحَ رَتْمًا دُقَاقَ الْحَصَى | | مَكَانَ النَّبِيِّ مِنَ الْكَاثِبِ |
وَرُوِيَ بَيْتُ أَوْسِ بْنِ حَجَرٍ بِالتَّاءِ وَالثَّاءِ وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ : فِي كُلِّ شَيْءٍ صَدَقَةٌ حَتَّى فِي بَيَانِكَ عَنِ الْأَرْتَمِ ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : كَذَا وَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ ، فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَلَعَلَّهُ مِنْ قَوْلِهِمْ رَتَمْتُ الشَّيْءَ إِذَا كَسَرْتَهُ ، وَيَكُونُ مَعْنَاهُ مَعْنَى الْأَرَتِّ الَّذِي لَا يُفْصِحُ الْكَلَامَ وَلَا يُفْهِمُهُ وَلَا يُبِينُهُ ، وَإِنْ كَانَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ فَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ . وَالرُّتَامُ : الْمُتَكَسِّرُ ; قَالَ عَنْتَرَةُ :
| أَلَسْتُمْ تَغْضَبُونَ إِذَا رَأَيْتُمْ | | يَمِينِى وَعْثَةً وَفِمِي رُتَامَا ؟ |
وَعْثَةً : مُتَكَسِّرَةً : وَالرَّتَمَةُ : الْخَيْطُ يُعْقَدُ عَلَى الْإِصْبَعِ وَالْخَاتَمِ لِلْعَلَامَةِ ، وَفِي الْمُحْكَمِ : خَيْطٌ يُعْقَدُ فِي الْإِصْبَعِ لِلتَّذَكُّرِ ، وَفِي الصِّحَاحِ : خَيْطٌ يُشَدُّ فِي الْإِصْبَعِ لِتُسْتَذْكَرَ بِهِ الْحَاجَةُ ; وَذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ الرَّتْمَةَ ، وَرَأَيْتُهُ فِي بَاقِي الْأُصُولِ الرَّتَمَةَ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ الرَّتَمَةُ هِيَ الرَّتِيمَةُ ، بِفَتْحِ التَّاءِ ، وَفِي الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ شَدِّ الرَّتَائِمِ ، هِيَ جَمْعُ رَتِيمَةٍ الْخَيْطُ الَّذِي يُشَدُّ فِي الْإِصْبَعِ لِتُسْتَذْكَرَ بِهِ الْحَاجَةُ ، وَالْجَمْعُ رَتَمٌ ، وَهِيَ الرَّتِيمَةُ ، وَجَمْعُهَا رَتَائِمُ وَرِتَامٌ . وَأَرْتَمَهُ إِرْتَامًا : عَقَدَ الرَّتِيمَةَ فِي إِصْبَعِهِ يَسْتَذْكِرُهُ حَاجَتَهُ ; وَقَالَ الشَّاعِرُ :
| إِذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَاتُنَا فِي نُفُوسِكُمْ | | فَلَيْسَ بِمُغْنٍ عَنْكَ عَقْدُ الرَّتَائِمِ |
وَارْتَتَمَ بِهَا وَتَرَتَّمَ ; وَقَوْلُ الشَّاعِرِ :
| هَلْ يَنْفَعَنْكَ الْيَوْمَ إِنْ هَمَّتْ بِهَمٍّ | | كَثْرَةُ مَا تُوصِي وَتَعْقَادُ الرَّتَمْ |
قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : الرَّتَمُ هَاهُنَا جَمْعُ رَتَمَةٍ وَهِيَ الرَّتِيمَةُ ، قَالَ : وَلَيْسَ هُوَ النَّبَاتَ الْمَعْرُوفَ لِأَنَّ الرَّتَائِمَ لَا تَخُصُّ شَجَرًا دُونَ شَجَرٍ ، وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ وَتَعْقَادُ الرَّتَمْ قَالَ : الرَّتِيمَةُ أَنْ يَعْقِدَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا شَجَرَتَيْنِ أَوْ غُصْنَيْنِ يَعْقِدُهُمَا غُصْنًا عَلَى غُصْنٍ وَيَقُولُ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَهْدِ وَلَمْ تَخُنْهُ بَقِيَ هَذَا عَلَى حَالِهِ مَعْقُودًا وَإِلَّا فَقَدْ نَقَضَتِ الْعَهْدَ ، وَفِي الْمُحْكَمِ : فَإِذَا رَجَعَ فَوَجَدَهَا عَلَى مَا عَقَدَ ، قَالَ : قَدْ وَفَتِ امْرَأَتُهُ ، [6/97] وَإِذَا لَمْ يَجِدْهُمَا عَلَى مَا عَقَدَ قَالَ قَدْ نَكَثَتْ ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ فِي تَفْسِيرِ الْبَيْتِ . وَالرَّتَمُ - بِفَتْحِ التَّاءِ : شَجَرٌ ، وَاحِدَتُهُ رَتَمَةٌ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الرَّتَمُ وَالرَّتِيمَةُ نَبَاتٌ مِنْ دِقِّ الشَّجَرِ كَأَنَّهُ مِنْ دِقَّتِهِ يُشَبَّهُ بِالرَّتَمِ ; قَالَ الرَّاجِزُ :
| نَظَرْتُ وَالْعَيْنُ مُبِينَةُ التَّهَمْ | | إِلَى سَنَا نَارٍ وَقُودُهَا الرَّتَمْ | | شُبَّتْ بِأَعْلَى عَانِدَيْنِ مِنْ إِضَمْ |
وَالرَّتَمُ : الْمَزَادَةُ ; وَأَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ :
| فَتِلْكُ الْمَكَارِمُ لَا قِيلُكُمْ | | غَدَاةَ اللِّقَاءِ مَكَرَّ الرَّتَمْ |
ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الرَّتَمُ الْمَزَادَةُ الْمَمْلُوءَةُ مَاءً . وَالرَّتْمَاءُ : النَّاقَةُ الَّتِي تَحْمِلُ الرَّتَمَ ، وَالرَّتَمُ : الْمَحَجَّةُ . وَالرَّتَمُ : الْكَلَامُ الْخَفِيُّ . وَمَا رَتَمَ فُلَانٌ بِكَلِمَةٍ ، أَيْ : مَا تَكَلَّمَ بِهَا . وَالرَّتَمُ : الْحَيَاءُ التَّامُّ . وَالرَّتَمُ : ضَرْبٌ مِنَ النَّبَاتِ . وَمَا زِلْتُ رَاتِمًا عَلَى هَذَا الْأَمْرِ ، وَرَاتِبًا ، أَيْ : مُقِيمًا ، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَنَّ مِيمَهُ بَدَلٌ ، وَالْمَصْدَرُ الرَّتَمُ . وَيَرْتُمٌ : جَبَلٌ بِأَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ ; قَالَ :
| تَلَفَّعَ فِيهَا يَرْتُمٌ وَتَعَمَّمَا |
|
|
|