620 - محمد بن الحسين ، أبو جعفر البندار .
[3/8] حدث عن : أبي الربيع الزهراني .
روى عنه : محمد بن مخلد .
أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن إسماعيل الداودي قال : أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال : حدثنا محمد بن مخلد قال : حدثنا محمد بن الحسين البندار أبو جعفر قال : حدثنا أبو الربيع قال : حدثنا عباد بن العوام قال : حدثنا الحجاج ، عن حصين ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن على قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا نكاح إلا بولي ، ولا نكاح إلا بشهود .
قال علي بن عمر : هكذا حدثناه ابن مخلد مرفوعا .
قلت : رواه معلى بن منصور ، عن عباد بن العوام موقوفا من قول علي ، وكذلك رواه أبو خالد الأحمر ، ويزيد بن هارون ، عن حجاج موقوفا.
قرأت في كتاب محمد بن مخلد بخطه : سنة اثنتين وستين ومائتين فيها مات محمد بن الحسين البندار أبو جعفر في شهر رمضان .