فروع
105 - قَوْلُ الصَّحَابِيِّ " مِنَ السُّنَّةِ " أَوْ
نَحْوُ " أُمِرْنَا " حُكْمُهُ الرَّفْعُ وَلَوْ
106 - بَعْدَ النَّبِيِّ قَالَهُ بِأَعْصُرِ
عَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ
107 - وَقَوْلُهُ " كُنَّا نَرَى " إِنْ كَانَ مَعْ
عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيلِ مَا رَفَعْ
108 - وَقِيلَ : لَا ، أَوْ لَا فَلَا ، كَذَاكَ لَهْ
وَلِلْخَطِيبِ قُلْتُ : لَكِنْ جَعَلَهْ
109 - مَرْفُوعًا الْحَاكِمُ وَالرَّازِيُّ
ابْنُ الْخَطِيبِ وَهُوَ الْقَوِيُّ
110 - لَكِنْ حَدِيثُ " كَانَ بَابُ الْمُصْطَفَى
يُقْرَعُ بِالْأَظْفَارِ " مِمَّا وُقِفَا
111 - حُكْمًا لَدَى الْحَاكِمِ وَالْخَطِيبِ
وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيْخِ ذُو تَصْوِيبِ
112 - وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابِي
رَفْعًا فَمَحْمُولٌ عَلَى الْأَسْبَابِ
113 - وَقَوْلُهُمْ " يَرْفَعْهُ " " يَبْلُغُ بِهْ "
" رِوَايَةً " " يَنْمِيهِ " رَفْعٌ فَانْتَبِهْ
114 - وَإِنْ يَقُلْ " عَنْ تَابِعٍ " فَمُرْسَلُ
قُلْتُ : مِنَ السُّنَّةِ عَنْهُ نَقَلُوا
115 - تَصْحِيحَ وَقْفِهِ وَذُو احْتِمَالِ
نَحْوُ " أُمِرْنَا مِنْهُ " لِلْغَزَالِي
116 - وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بِحَيْثُ لَا
يُقَالُ رَأْيًا ، حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى
117 - مَا قَالَ فِي الْمَحْصُولِ نَحْوُ " مَنْ أَتَى
فَالْحَاكِمُ الرَّفْعَ لِهَذَا أَثْبَتَا
118 - وَمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة
مُحَمَّدٌ وَعَنْهُ أَهْلُ الْبَصْرَة
119 - كَرَّرَ " قَالَ " بَعْدَ فَالْخَطِيبُ
رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيبُ