171 - الِاعْتِبَارُ سَبْرُكَ الْحَدِيثَ هَلْ
شَارَكَ رَاوٍ غَيْرَهُ فِيمَا حَمَلْ
[2/2]
172 - عَنْ شَيْخِهِ فَإِنْ يَكُنْ شُورِكَ مِنْ
مُعْتَبَرٍ بِهِ فَتَابِعٌ وَإِنْ
173 - شُورِكَ شَيْخُهُ فَفَوْقُ فَكَذَا
وَقَدْ يُسَمَّى شَاهِدًا ثُمَّ إِذَا
174 - مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ أَتَى فَالشَّاهِدُ
وَمَا خَلَا عَنْ كُلِّ ذَا مُفَارِدُ
175 - مِثَالُهُ : " لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا "
فَلَفْظَةُ الدِّبَاغِ مَا أَتَى بِهَا
176 - عَنْ عَمْرٍو إِلَّا ابْنُ عُيَيْنَةٍ وَقَدْ
تُوبِعَ عَمْرٌو فِي الدِّبَاغِ فَاعْتَضَدْ
177 - ثُمَّ وَجَدْنَا : " أَيُّمَا إِهَابِ "
فَكَانَ فِيهِ شَاهِد فِي الْبَابِ