| ( 678 ) ثُمَّ عَلَى السَّامِعِ بِالْمُذَاكَرَهْ |
| بَيَانُهُ كَنَوْعِ وَهْنٍ خَامَرَهْ |
| ( 679 ) وَالْمَتْنُ عَنْ شَخْصَيْنِ وَاحِدٌ جُرِحْ |
| لَا يَحْسُنُ الْحَذْفُ لَهُ لَكِنْ يَصِحْ |
| (680 ) وَمُسْلِمٌ عَنْهُ كَنَى فَلَمْ يُوَفْ |
| وَالْحَذْفُ حَيْثُ وُثِّقَا فَهْوَ أَخَفْ |
| 681 ) وَإِنْ يَكُنْ عَنْ كُلِّ رَاوٍ قِطْعَهْ |
| أَجِزْ بِلَا مَيْزٍ بِخَلْطٍ جَمْعَهْ |
| (682 ) مَعَ الْبَيَانِ كَحَدِيثِ الْإِفْكِ |
| وَجَرْحُ بَعْضٍ مُقْتَضٍ لِلتَّرْكِ |
| ( 683 ) وَحَذْفَ وَاحِدٍ مِنَ الْإِسْنَادِ |
| فِي الصُّورَتَيْنِ امْنَعْ لِلِازْدِيَادِ |