الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ( 5 )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي " السُّفَهَاءِ " الَّذِينَ نَهَى اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عِبَادَهُ أَنْ يُؤْتُوهُمْ أَمْوَالَهُمْ .
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُمُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8523 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ [7/561] حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الْيَتَامَى وَالنِّسَاءُ .
8524 - حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ " ، قَالَ : لَا تُعْطُوا الصِّغَارَ وَالنِّسَاءَ .
8525 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ .
8526 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : النِّسَاءُ وَالصِّغَارُ ، وَالنِّسَاءُ أَسْفَهُ السُّفَهَاءِ .
8527 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ " ، قَالَ : " السُّفَهَاءُ " ابْنُكَ السَّفِيهُ ، وَامْرَأَتُكَ السَّفِيهَةُ . وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " اتَّقُوا اللَّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ ، الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ " .
8528 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِي قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيِّ ، عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ : يَرُدُّهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ .
8529 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ " ، أَمَّا " السُّفَهَاءُ " ، فَالْوَلَدُ وَالْمَرْأَةُ .
8530 - حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ يَقُولُ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَوْلُهُ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ " ، يَعْنِي بِذَلِكَ وَلَدَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتَهُ ، وَهِيَ أَسْفَهُ السُّفَهَاءِ .
8531 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ " ، قَالَ : " السُّفَهَاءُ " الْوَلَدُ ، [7/562] وَالنِّسَاءُ أَسْفَهُ السُّفَهَاءِ ، فَيَكُونُوا عَلَيْكُمْ أَرْبَابًا .
8532 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : أَوْلَادُكُمْ وَنِسَاؤُكُمْ .
8533 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِي قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ .
8534 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ " ، قَالَ : النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ .
8535 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ " ، قَالَ : النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ .
8536 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ : قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهُ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا " ، أَمَرَ اللَّهُ بِهَذَا الْمَالِ أَنْ يُخْزَنَ فَتُحْسَنُ خِزَانَتُهُ ، وَلَا يَمْلِكُهُ الْمَرْأَةُ السَّفِيهَةُ وَالْغُلَامُ السَّفِيهُ .
8537 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِي قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ : النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ .
8538 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ " ، قَالَ : امْرَأَتَكَ [7/563] وَبَنِيكَ وَقَالَ : " السُّفَهَاءُ " ، الْوِلْدَانُ ، وَالنِّسَاءُ أَسْفَهُ السُّفَهَاءِ .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ " السُّفَهَاءُ " ، الصِّبْيَانُ خَاصَّةً .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8539 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ " ، قَالَ : هُمُ الْيَتَامَى .
8540 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : " السُّفَهَاءُ " ، الْيَتَامَى .
8541 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ " ، يَقُولُ : لَا تَنْحِلُوا الصِّغَارَ .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ عَنَى بِذَلِكَ : السُّفَهَاءَ مِنْ وَلَدِ الرَّجُلِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8542 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَوْلُهُ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ " ، قَالَ : لَا تُعْطِ وَلَدَكَ السَّفِيهَ مَالَكَ فَيُفْسِدُهُ ، الَّذِي هُوَ قَوَامُكَ بَعْدَ اللَّهِ تَعَالَى .
8543 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ " ، يَقُولُ : لَا تُسَلِّطِ السَّفِيهَ مِنْ وَلَدِكَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : نَزَلَ ذَلِكَ فِي السُّفَهَاءِ ، وَلَيْسَ الْيَتَامَى مِنْ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ . [7/564]
8544 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ اللَّهَ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ : رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا ، وَرَجُلٌ أَعْطَى مَالَهُ سَفِيهًا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ " ، وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دِينٌ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ .
8545 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ زَيْدٍ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ " الْآيَةَ ، قَالَ : لَا تُعْطِ السَّفِيهَ مِنْ وَلَدِكَ رَأْسًا وَلَا حَائِطًا ، وَلَا شَيْئًا هُوَ لَكَ قَيِّمًا مِنْ مَالِكَ .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ " السُّفَهَاءُ " فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، النِّسَاءُ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8546 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : زَعَمَ حَضْرَمِيٌّ أَنَّ رَجُلًا عَمَدَ فَدَفَعَ مَالَهُ إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَوَضَعَتْهُ فِي غَيْرِ الْحَقِّ ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ " .
8547 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ " ، قَالَ : النِّسَاءُ .
8548 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ " ، قَالَ : هُنَّ النِّسَاءُ . [7/565]
8549 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا " ، قَالَ : نَهَى الرِّجَالَ أَنْ يُعْطُوا النِّسَاءَ أَمْوَالَهُمْ ، وَهُنَّ سُفَهَاءُ مَنْ كُنَّ أَزْوَاجًا أَوْ أُمَّهَاتٍ أَوْ بَنَاتٍ .
8550 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ .
8551 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْمَرْأَةُ .
8552 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : النِّسَاءُ مِنْ أَسْفَهِ السُّفَهَاءِ .
8553 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُوَرَّقٍ قَالَ : مَرَّتِ امْرَأَةٌ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لَهَا شَارَةٌ وَهَيْئَةٌ ، فَقَالَ لَهَا ابْنُ عُمَرَ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا " .
وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ عِنْدَنَا ، أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَمَّ بِقَوْلِهِ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ " ، فَلَمْ يُخَصِّصْ سَفِيهًا دُونَ سَفِيهٍ . فَغَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ أَنْ يُؤْتِيَ سَفِيهًا مَالَهُ ، صَبِيًّا صَغِيرًا كَانَ أَوْ رَجُلًا كَبِيرًا ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى .
وَ " السَّفِيهُ " الَّذِي لَا يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ أَنْ يُؤْتِيَهُ مَالَهُ ، هُوَ الْمُسْتَحِقُّ الْحَجْرَ بِتَضْيِيعِهِ مَالَهُ وَفَسَادِهِ وَإِفْسَادِهِ وَسُوءِ تَدْبِيرِهِ ذَلِكَ .
وَإِنَّمَا قُلْنَا مَا قُلْنَا ، مِنْ أَنَّ الْمَعْنِيَّ بِقَوْلِهِ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ " هُوَ مَنْ وَصَفْنَا دُونَ غَيْرِهِ ، لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ فِي الْآيَةِ الَّتِي تَتْلُوهَا : " وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ " ، فَأَمَرَ أَوْلِيَاءَ الْيَتَامَى بِدَفْعِ أَمْوَالِهِمْ إِلَيْهِمْ إِذَا [7/566] بَلَغُوا النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُمُ الرُّشْدُ ، وَقَدْ يَدْخُلُ فِي " الْيَتَامَى " الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ ، فَلَمْ يُخَصِّصْ بِالْأَمْرِ بِدَفْعِ مَا لَهُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ ، الذُّكُورَ دُونَ الْإِنَاثِ ، وَلَا الْإِنَاثَ دُونَ الذُّكُورِ .
وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ الَّذِينَ أُمِرَ أَوْلِيَاؤُهُمْ بِدَفْعِهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، إِلَيْهِمْ ، وَأُجِيزَ لِلْمُسْلِمِينَ مُبَايَعَتُهُمْ وَمُعَامَلَتُهُمْ ، غَيْرُ الَّذِينَ أُمِرَ أَوْلِيَاؤُهُمْ بِمَنْعِهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، وَحُظِرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مُدَايَنَتُهُمْ وَمُعَامَلَتُهُمْ .
فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَبَيِّنٌ أَنَّ " السُّفَهَاءَ " الَّذِينَ نَهَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُؤْتُوهُمْ أَمْوَالَهُمْ ، هُمُ الْمُسْتَحِقُّونَ الْحَجْرَ وَالْمُسْتَوْجَبُونَ أَنْ يُوَلَّى عَلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ ، وَهُمْ مَنْ وَصَفْنَا صِفَتَهُمْ قَبْلُ ، وَأَنَّ مَنْ عَدَا ذَلِكَ فَغَيْرُ سَفِيهٍ ، لِأَنَّ الْحَجْرَ لَا يَسْتَحِقُّهُ مَنْ قَدْ بَلَغَ وَأُونِسَ رُشْدُهُ .
وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ : " عَنَى بِالسُّفَهَاءِ النِّسَاءَ خَاصَّةً " ، فَإِنَّهُ جَعَلَ اللُّغَةَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا . وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ لَا تَكَادُ تَجْمَعُ " فَعِيلًا " عَلَى " فُعَلَاءَ " إِلَّا فِي جَمْعِ الذُّكُورِ ، أَوِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ . وَأَمَّا إِذَا أَرَادُوا جَمْعَ الْإِنَاثِ خَاصَّةً لَا ذُكْرَانَ مَعَهُمْ ، جَمَعُوهُ عَلَى : " فَعَائِلَ " وَ " فَعِيلَاتٍ " ، مِثْلَ : " غَرِيبَةٍ " ، تُجْمَعُ " غَرَائِبَ " وَ " غَرِيبَاتٍ " ، فَأَمَّا " الْغُرَبَاءُ " ، فَجَمْعُ " غَرِيبٍ " .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ : " أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ " ،
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَنَى بِذَلِكَ : لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ عَلَى [7/567] مَا ذَكَرْنَا مِنَ اخْتِلَافِ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ قَبْلُ أَيُّهَا الرُّشَدَاءُ ، أَمْوَالَكُمُ الَّتِي تَمْلِكُونَهَا ، فَتُسَلِّطُوهُمْ عَلَيْهَا فَيُفْسِدُوهَا وَيُضَيِّعُوهَا ، وَلَكِنِ ارْزُقُوهُمْ أَنْتُمْ مِنْهَا إِنْ كَانُوا مِمَّنْ تَلْزَمُكُمْ نَفَقَتُهُ ، وَاكْسُوهُمْ ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا .
وَقَدْ ذَكَرْنَا الرِّوَايَةَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ ، مِنْهُمْ : أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَالْحَسَنُ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَقَتَادَةُ ، وَحَضْرَمِيٌّ ، وَسَنَذْكُرُ قَوْلَ الْآخَرِينَ الَّذِينَ لَمْ يُذْكَرْ قَوْلُهُمْ فِيمَا مَضَى قَبْلُ .
8554 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا " ، يَقُولُ : لَا تُعْطِ امْرَأَتَكَ وَوَلَدَكَ مَالَكَ ، فَيَكُونُوا هُمُ الَّذِينَ يَقُومُونَ عَلَيْكَ ، وَأَطْعِمْهُمْ مِنْ مَالِكَ وَاكْسُهُمْ .
8555 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا " ، يَقُولُ : لَا تُسَلِّطِ السَّفِيهَ مِنْ وَلَدِكَ عَلَى مَالِكَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْزُقَهُ مِنْهُ وَيَكْسُوَهُ .
8556 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ " ، قَالَ : لَا تُعْطِ السَّفِيهَ مِنْ مَالِكَ شَيْئًا هُوَ لَكَ .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ : " وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَهُمْ " ، وَلَكِنَّهُ أُضِيفَ إِلَى الْوُلَاةِ ، لِأَنَّهُمْ قُوَّامُهَا وَمُدَبِّرُوهَا .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8557 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ : " وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ " ، [7/568]
[ هُوَ مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدَكَ ، يَقُولُ : لَا تُؤْتِهِ إِيَّاهُ ، وَأَنْفِقْهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ . وَإِنَّمَا أَضَافَ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ فَقَالَ : " أَمْوَالَكُمْ " ، لِأَنَّهُمْ قُوَّامُهَا وَمُدَبِّرُوهَا ] .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ " ، أَمْوَالُ الْمَنْهِيِّينَ عَنْ أَنْ يُؤْتُوهُمْ ذَلِكَ ، وَأَمْوَالُ " السُّفَهَاءِ " . لِأَنَّ قَوْلَهُ : " أَمْوَالَكُمْ " غَيْرُ مَخْصُوصٍ مِنْهَا بَعْضُ الْأَمْوَالِ دُونَ بَعْضٍ . وَلَا تَمْنَعُ الْعَرَبُ أَنْ تُخَاطِبَ قَوْمًا خِطَابًا ، فَيَخْرُجُ الْكَلَامُ بَعْضُهُ خَبَرٌ عَنْهُمْ ، وَبَعْضُهُ عَنْ غَيْبٍ ، وَذَلِكَ نَحْوَ أَنْ يَقُولُوا : " أَكَلْتُمْ يَا فُلَانُ أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ " ، فَيُخَاطِبُ الْوَاحِدَ خِطَابَ الْجَمْعِ ، بِمَعْنَى : أَنَّكَ وَأَصْحَابَكَ أَوْ وَقَوْمَكَ أَكَلْتُمْ أَمْوَالَكُمْ . فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ " ، مَعْنَاهُ : لَا تُؤْتُوا أَيُّهَا النَّاسُ ، سُفَهَاءَكُمْ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي بَعْضُهَا لَكُمْ وَبَعْضُهَا لَهُمْ ، فَيُضَيِّعُوهَا .
وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَدْ عَمَّ بِالنَّهْيِ عَنْ إِيتَاءِ السُّفَهَاءِ الْأَمْوَالَ كُلَّهَا ، وَلَمْ يُخَصِّصْ مِنْهَا شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ ، كَانَ بَيِّنًا بِذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : " الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا " ، إِنَّمَا هُوَ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَهُمْ قِيَامًا ، وَلَكِنَّ السُّفَهَاءَ دَخَلَ ذِكْرُهُمْ فِي ذِكْرِ الْمُخَاطَبِينَ بِقَوْلِهِ : " لَكُمْ " .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : " الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا " ، فَإِنَّ " قِيَامًا " وَ " قِيَمًا " وَ " قِوَامًا " فِي [7/569] مَعْنًى وَاحِدٍ . وَإِنَّمَا " الْقِيَامُ " أَصْلُهُ " الْقَوَامُ " ، غَيْرَ أَنَّ " الْقَافَ " الَّتِي قَبْلَ " الْوَاوِ " لَمَّا كَانَتْ مَكْسُورَةً ، جُعِلَتِ " الْوَاوُ " " يَاءً " لِكَسْرَةِ مَا قَبْلَهَا ، كَمَا يُقَالُ : " صُمْتُ صِيَامًا " ، " وَصُلْتُ صِيَالًا " ، وَيُقَالُ مِنْهُ : " فُلَانٌ قَوَامُ أَهْلِ بَيْتِهِ " وَ " قِيَامُ أَهْلِ بَيْتِهِ " .
وَاخْتَلَفَتِ الْقَرَأَةُ فِي قِرَاءَةِ ذَلِكَ .
فَقَرَأَ بَعْضُهُمْ : " الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا " بِكَسْرِ " الْقَافِ " وَفَتْحِ " الْيَاءِ " بِغَيْرِ " أَلِفٍ " .
وَقَرَأَهُ آخَرُونَ : " قِيَامًا " بِأَلِفٍ .
قَالَ مُحَمَّدٌ : وَالْقِرَاءَةُ الَّتِي نَخْتَارُهَا : " قِيَامًا " بِالْأَلِفِ ، لِأَنَّهَا الْقِرَاءَةُ الْمَعْرُوفَةُ فِي قِرَاءَةِ أَمْصَارِ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْأُخْرَى غَيْرَ خَطَأٍ وَلَا فَاسِدٍ . وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا مَا اخْتَرْنَا مِنْ ذَلِكَ ، لِأَنَّ الْقِرَاءَاتِ إِذَا اخْتَلَفَتْ فِي الْأَلِفَاظِ وَاتَّفَقَتْ فِي الْمَعَانِي ، فَأَعْجَبُهَا إِلَيْنَا مَا كَانَ أَظْهَرَ وَأَشْهَرَ فِي قَرَأَةِ أَمْصَارِ الْإِسْلَامِ .
وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ : " قِيَامًا " قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8558 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ : " أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا " ، الَّتِي هِيَ قَوَامُكَ بَعْدَ اللَّهِ .
8559 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : " أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا " ، فَإِنَّ الْمَالَ هُوَ [7/570] قِيَامُ النَّاسِ ، قِوَامُ مَعَايِشِهِمْ . يَقُولُ : كُنْ أَنْتَ قَيِّمَ أَهْلِكَ ، فَلَا تُعْطِ امْرَأَتَكَ [ وَوَلَدَكَ ] مَالَكَ ، فَيَكُونُوا هُمُ الَّذِينَ يَقُومُونَ عَلَيْكَ .
8560 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا " يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : لَا تَعْمِدْ إِلَى مَالِكَ وَمَا خَوَّلَكَ اللَّهُ وَجَعَلَهُ لَكَ مَعِيشَةً ، فَتُعْطِيَهِ امْرَأَتَكَ أَوْ بَنِيكَ ، ثُمَّ تَنْظُرُ إِلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ . وَلَكِنْ أَمْسِكْ مَالَكَ وَأَصْلِحْهُ ، وَكُنْ أَنْتَ الَّذِي تُنْفِقُ عَلَيْهِمْ فِي كُسْوَتِهِمْ وَرِزْقِهِمْ وَمَؤُونَتِهِمْ . قَالَ : وَقَوْلُهُ : " قِيَامًا " ، بِمَعْنَى : قَوَامُكُمْ فِي مَعَايِشِكُمْ .
8561 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ قَوْلُهُ : " قِيَامًا " قَالَ : قِيَامُ عَيْشِكَ .
8562 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ شَرُودٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَرَأَ : " الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا " ، بِالْأَلِفِ ، يَقُولُ : قِيَامُ عَيْشِكَ .
8563 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : [7/571] " أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا " ، قَالَ : لَا تُعْطِ السَّفِيهَ مِنْ وَلَدِكَ شَيْئًا ، هُوَ لَكَ قَيِّمٌ مِنْ مَالِكَ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : " وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ " ، فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ .
فَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا : إِنَّمَا عَنَى اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ " ، [ أَمْوَالَ ] أَوْلِيَاءِ السُّفَهَاءِ ، لَا أَمْوَالَ السُّفَهَاءِ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا : " مَعْنَى ذَلِكَ : وَارْزُقُوا ، أَيُّهَا النَّاسُ ، سُفَهَاءَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ ، مِنْ أَمْوَالِكُمْ طَعَامَهُمْ ، وَمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ مِنْ مُؤَنِهِمْ وَكُسْوَتِهِمْ " .
وَقَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَ قَائِلِي ذَلِكَ فِيمَا مَضَى ، وَسَنَذْكُرُ مَنْ لَمْ يُذْكَرْ مِنْ قَائِلِيهِ .
8564 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : أُمِرُوا أَنْ يَرْزُقُوا سُفَهَاءَهُمْ - مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ وَبَنَاتِهِمْ - مِنْ أَمْوَالِهِمْ .
8565 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ .
8566 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : " وَارْزُقُوهُمْ " ، قَالَ : يَقُولُ : أَنْفِقُوا عَلَيْهِمْ .
8567 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : " وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ " ، يَقُولُ : أَطْعِمْهُمْ مِنْ مَالِكَ وَاكْسُهُمْ .
وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا : " إِنَّمَا عَنَى بِقَوْلِهِ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ " ، أَمْوَالَ السُّفَهَاءِ أَنْ لَا يُؤْتِيهُمُوهَا أَوْلِيَاؤُهُمْ " ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا : " مَعْنَى قَوْلِهِ : [7/572] " وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ " ، وَارْزُقُوا ، أَيُّهَا الْوُلَاةُ وُلَاةُ أَمْوَالِ السُّفَهَاءِ ، سُفَهَاءَكُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، طَعَامَهُمْ وَمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ مُؤَنِهِمْ وَكُسْوَتِهِمْ . وَقَدْ مَضَى ذِكْرُ ذَلِكَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَمَّا الَّذِي نَرَاهُ صَوَابًا فِي قَوْلِهِ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ " مِنَ التَّأْوِيلِ ، فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ، وَدَلَّلْنَا عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ .
فَتَأْوِيلُ قَوْلِهِ : " وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ " ، عَلَى التَّأْوِيلِ الَّذِي قُلْنَا فِي قَوْلِهِ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ " وَأَنْفَقُوا عَلَى سُفَهَائِكُمْ مِنْ أَوْلَادِكُمْ وَنِسَائِكُمُ الَّذِينَ تَجِبُ عَلَيْكُمْ نَفَقَتُهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ وَكُسْوَتِهِمْ فِي أَمْوَالِكُمْ ، وَلَا تُسَلِّطُوهُمْ عَلَى أَمْوَالِكُمْ فَيُهْلِكُوهَا وَعَلَى سُفَهَائِكُمْ مِنْهُمْ ، مِمَّنْ لَا تَجِبُ عَلَيْكُمْ نَفَقَتُهُ ، وَمِنْ غَيْرِهِمُ الَّذِينَ تَلُونَ أَنْتُمْ أُمُورَهُمْ ، مِنْ أَمْوَالِهِمْ فِيمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ مُؤَنِهِمْ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ وَكُسْوَتِهِمْ . لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْوَاجِبُ مِنَ الْحُكْمِ فِي قَوْلِ جَمِيعِ الْحُجَّةِ ، لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ ، مَعَ دَلَالَةِ ظَاهِرِ التَّنْزِيلِ عَلَى مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا ( 5 )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ :
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَى ذَلِكَ : عِدْهُمْ عِدَةً جَمِيلَةً مِنَ الْبَرِّ وَالصِّلَةِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8568 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِيسَى ، [7/573] عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : " وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا " ، قَالَ : أُمِرُوا أَنْ يَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا فِي الْبِرِّ وَالصِّلَةِ يَعْنِي النِّسَاءَ ، وَهُنَّ السُّفَهَاءُ عِنْدَهُ .
8569 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : " وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا " ، قَالَ : عِدَةً تَعِدُهُمْ .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ : ادْعُوَا لَهُمْ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8570 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : " وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا " ، إِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ وَلَدِكَ وَلَا مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ ، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ، قُلْ لَهُمْ : " عَافَانَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ " ، " وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكَ " .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصِّحَّةِ ، مَا قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ . وَهُوَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : " وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا " ، أَيْ : قُولُوا ، يَا مَعْشَرَ وُلَاةِ السُّفَهَاءِ ، قَوْلًا مَعْرُوفًا لِلسُّفَهَاءِ : " إِنْ صَلَحْتُمْ وَرَشَدْتُمْ سَلَّمْنَا إِلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ، وَخَلَّيْنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي أَنْفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ " ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِ الَّذِي فِيهِ حَثٌّ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ ، وَنَهْيٌ عَنْ مَعْصِيَتِهِ .