[8/7] الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا ( 8 )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي حُكْمِ هَذِهِ الْآيَةِ ، هَلْ هُوَ مُحْكَمٌ أَوْ مَنْسُوخٌ ؟
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ مُحْكَمٌ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8658 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مُحْكَمَةٌ ، وَلَيْسَتْ مَنْسُوخَةً يَعْنِي قَوْلَهُ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى الْآيَةَ .
8659 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .
8660 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا هِيَ مُحْكَمَةٌ .
8661 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : وَاجِبٌ ، مَا طَابَتْ بِهِ أَنْفُسُ أَهْلِ الْمِيرَاثِ .
[8/8] 8662 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ ، قَالَ : هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ مَا طَابَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمْ .
8663 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا : هِيَ مُحْكَمَةٌ ، لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ .
8664 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ ، مَا طَابَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمْ .
8665 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا فَقَالَ سَعِيدٌ : هَذِهِ الْآيَةُ يَتَهَاوَنُ بِهَا النَّاسُ . قَالَ : وَهُمَا وَلِيَّانِ ، أَحَدُهُمَا يَرِثُ ، وَالْآخَرُ لَا يَرِثُ . وَالَّذِي يَرِثُ هُوَ الَّذِي أُمِرَ أَنْ يَرْزُقَهُمْ قَالَ : يُعْطِيهِمْ قَالَ : وَالَّذِي لَا يَرِثُ هُوَ الَّذِي أُمِرَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا . وَهِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ .
8666 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنَحْوِ ذَلِكَ وَقَالَ : هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ .
8667 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هِيَ ثَابِتَةٌ ، وَلَكِنَّ النَّاسَ بَخِلُوا وَشَحُّوا .
8668 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَالْحَسَنُ قَالَا : هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ .
8669 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : هِيَ قَائِمَةٌ يُعْمَلُ بِهَا .
8670 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِيسَى ، [8/9] عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ مَا طَابَتْ بِهِ الْأَنْفُسُ حَقًّا وَاجِبًا .
8671 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا فِي قَوْلِهِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ قَالَ : هِيَ مُحْكَمَةٌ .
8672 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ قَالَ : ثَلَاثُ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ مَدَنِيَّاتٍ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ : هَذِهِ الْآيَةُ : وَآيَةُ الِاسْتِئْذَانِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [ سُورَةُ النُّورِ : 58 ] ، وَهَذِهِ الْآيَةُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى [ سُورَةُ الْحُجُرَاتِ : 13 ] .
8673 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : هِيَ ثَابِتَةٌ .
وَقَالَ آخَرُونَ : مَنْسُوخَةٌ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8674 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ قَالَ : كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قِسْمَةً قَبْلَ الْمَوَارِيثِ ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ الْمَوَارِيثَ لِأَهْلِهَا ، جُعِلَتِ الْوَصِيَّةُ لِذَوِي الْقَرَابَةِ الَّذِينَ يَحْزَنُونَ وَلَا يَرِثُونَ .
8675 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ .
[8/10] 8676 - حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : كَانَتْ هَذِهِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَقِسْمَةِ الْمِيرَاثِ ، فَلَمَّا كَانَتِ الْفَرَائِضُ وَالْمَوَارِيثُ نُسِخَتْ .
8677 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ : نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ .
8678 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ مِثْلَهُ .
8679 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى الْآيَةَ ، إِلَى قَوْلِهِ : قَوْلا مَعْرُوفًا وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْفَرَائِضُ ، فأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ الْفَرَائِضَ ، فَأَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَجُعِلَتِ الصَّدَقَةُ فِيمَا سَمَّى الْمُتَوَفَّى .
8680 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : نَسَخَتْهَا الْمَوَارِيثُ .
وَقَالَ آخَرُونَ : " هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، غَيْرَ أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ يَعْنِي بِهَا قِسْمَةَ الْمَيِّتِ مَالَهُ بِوَصِيَّتِهِ لِمَنْ كَانَ يُوصِي لَهُ بِهِ " . قَالُوا : وَأُمِرَ بِأَنْ يَجْعَلَ وَصِيَّتَهُ فِي مَالِهِ لِمَنْ سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8681 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَسَمَ مِيرَاثَ أَبِيهِ ، وَعَائِشَةُ حَيَّةٌ ، فَلَمْ يَدَعْ فِي الدَّارِ أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ قَالَ [8/11] الْقَاسِمُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : مَا أَصَابَ ، إِنَّمَا هَذِهِ الْوَصِيَّةُ يُرِيدُ الْمَيِّتَ أَنْ يُوصِيَ لِقَرَابَتِهِ . .
8682 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَسَمَ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
8684 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الصَّفَّارُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قَوْلِهِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ قَالَ : أَمَرَ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِهِ فِي قَرَابَتِهِ .
8684 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ فِي ثُلُثِهِ .
8685 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ قَالَ : هِيَ الْوَصِيَّةُ مِنَ النَّاسِ .
8686 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ قَالَ : الْقِسْمَةُ الْوَصِيَّةُ ، كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَوْصَى قَالُوا : " فُلَانٌ يَقْسِمُ مَالَهُ " . فَقَالَ : " ارْزُقُوهُمْ مِنْهُ " . يَقُولُ : أَوْصُوا لَهُمْ . يَقُولُ لِلَّذِي يُوصِي : وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا فَإِنْ لَمْ تُوصُوا لَهُمْ ، فَقُولُوا لَهُمْ خَيْرًا .
[8/12] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصِّحَّةِ ، قَوْلُ مَنْ قَالَ : " هَذِهِ الْآيَةُ مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ ، وَإِنَّمَا عَنَى بِهَا الْوَصِيَّةَ لِأُولِي قُرْبَى الْمُوصِي وَعَنَى بِالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ : أَنْ يُقَالَ لَهُمْ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ " .
وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ مِنْ غَيْرِهِ ، لِمَا قَدْ بَيَّنَّا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا وَغَيْرِهِ - أَنَّ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الَّتِي أَثْبَتَهَا فِي كِتَابِهِ أَوْ بَيَّنَهَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرُ جَائِزٍ فِيهِ أَنْ يُقَالَ لَهُ نَاسِخٌ لِحُكْمٍ آخَرَ ، أَوْ مَنْسُوخٌ بِحُكْمٍ آخَرَ ، إِلَّا وَالْحُكْمَانِ اللَّذَانِ قُضِيَ لِأَحَدِهِمَا بِأَنَّهُ نَاسِخٌ وَالْآخَرِ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ - نَافٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، غَيْرُ جَائِزٍ اجْتِمَاعُ الْحُكْمِ بِهِمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ ، وَإِنْ كَانَ جَائِزًا صَرْفُهُ إِلَى غَيْرِ النَّسْخِ ، أَوْ تَقُولَ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا نَاسِخٌ وَالْآخَرُ مَنْسُوخٌ ، حُجَّةٌ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا .
وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، لِمَا قَدْ دَلَّلْنَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَكَانَ قَوْلُهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ مُحْتَمِلًا أَنْ يَكُونَ مُرَادًا بِهِ : وَإِذَا حَضَرَ قِسْمَةَ مَالِ قَاسِمٍ مَالَهُ بِوَصِيَّةٍ ، أُولُو قَرَابَتِهِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ ، فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ - يُرَادُ : فَأَوْصُوا لِأُولِي قَرَابَتِكُمُ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَكُمْ مِنْهُ ، وَقُولُوا لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ قَوْلًا مَعْرُوفًا ، كَمَا قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [ سُورَةُ الْبَقَرَةِ : 180 ] ، وَلَا يَكُونُ مَنْسُوخًا بِآيَةِ الْمِيرَاثِ - لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ صَرْفُهُ إِلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ ، إِذْ كَانَ لَا دَلَالَةَ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِهَا مِنْ كِتَابٍ أَوْ سَنَةٍ ثَابِتَةٍ ، وَهُوَ مُحْتَمِلٌ مِنَ التَّأْوِيلِ مَا بَيَّنَّا .
[8/13] وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَتَأْوِيلُ قَوْلِهِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ قِسْمَةَ الْمُوصِي مَالَهُ بِالْوَصِيَّةِ ، أُولُو قَرَابَتِهِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ يَقُولُ : فَاقْسِمُوا لَهُمْ مِنْهُ بِالْوَصِيَّةِ ، يَعْنِي : فَأَوْصُوا لِأُولِي الْقُرْبَى مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَقُولُوا لَهُمْ يَعْنِي الْآخَرِينَ ، وَهُمُ الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ قَوْلا مَعْرُوفًا يَعْنِي : يُدْعَى لَهُمْ بِخَيْرٍ ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَسَائِرُ مَنْ ذَكَرْنَا قَوْلَهُ قَبْلُ .
وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا : " إِنَّ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ " وَالَّذِينَ قَالُوا : " هِيَ مُحْكَمَةٌ ، وَالْمَأْمُورُ بِهَا وَرَثَةُ الْمَيِّتِ " فَإِنَّهُمْ وَجَّهُوا قَوْلَهُ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ يَقُولُ : فَأَعْطُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا وَقَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ، وَسَنَذْكُرُ بَقِيَّةَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ نَذْكُرْهُ :
8687 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ أَمَرَ اللَّهُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ قِسْمَةِ مَوَارِيثِهِمْ أَنْ يَصِلُوا أَرْحَامَهُمْ وَيَتَامَاهُمْ مِنَ الْوَصِيَّةِ ، إِنْ كَانَ أَوْصَى ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةٌ ، وَصَلَ إِلَيْهِمْ مِنْ مَوَارِيثِهِمْ .
8688 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى الْآيَةَ ، يَعْنِي : عِنْدَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ .
8689 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ : أَنَّ أَبَاهُ أَعْطَاهُ مِنْ مِيرَاثِ الْمُصْعَبِ ، حِينَ قَسَّمَ مَالَهُ .
8690 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا [8/14] عَوْفٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانُوا يَرْضَخُونَ لَهُمْ عِنْدَ الْقِسْمَةِ .
8691 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ : أَنَّ أَبَا مُوسَى أَمَرَ أَنْ يُعْطَوْا إِذَا حَضَرَ قِسْمَةَ الْمِيرَاثِ : أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ وَالْجِيرَانُ مِنَ الْفُقَرَاءِ .
8692 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرِّقَاشِيِّ قَالَ : قَسَمَ أَبُو مُوسَى بِهَذِهِ الْآيَةِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ " .
8693 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ : " وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ " الْآيَةَ قَالَ : قَضَى بِهَا أَبُو مُوسَى .
8694 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ فِي الْمِيرَاثِ إِذَا قُسِّمَ قَالَ : كَانُوا يُعْطَوْنَ مِنْهُ التَّابُوتَ وَالشَّيْءَ الَّذِي يُسْتَحْيَى مِنْ قِسْمَتِهِ .
8695 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، كَانَا يَقُولَانِ : ذَاكَ عِنْدَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ .
8696 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنِ قَالَا : يَرْضَخُونَ وَيَقُولُونَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ
ثُمَّ اخْتَلَفَ الَّذِينَ قَالُوا : " هَذِهِ الْآيَةُ مُحْكَمَةٌ ، وَأَنَّ الْقِسْمَةَ لِأُولِي الْقُرْبَى [8/15] وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ ، إِنْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْمِيرَاثِ صَغِيرًا فَقَسَّمَ عَلَيْهِ الْمِيرَاثَ وَلِيُّ مَالِهِ " .
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْسَ لِوَلِيِّ مَالِهِ أَنْ يَقْسِمَ مِنْ مَالِهِ وَوَصِيَّتِهِ شَيْئًا ، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا ، وَلَكِنَّهُ يَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا . قَالُوا : وَالَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ بِأَنْ يَقُولَ لَهُمْ مَعْرُوفًا ، هُوَ وَلِيُّ مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا قَسَّمَ مَالَ الْيَتِيمِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شُرَكَاءِ الْيَتِيمِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلِيُّ مَالِهِ أَحَدَ الْوَرَثَةِ ، فَيُعْطِيهِمْ مِنْ نَصِيبِهِ ، وَيُعْطِيهِمْ مَنْ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِهِ مِنْ أَنْصِبَائِهِمْ . قَالُوا : فَأَمَّا مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ ، فَالَّذِي يُوَلَّى عَلَيْهِ مَالَهُ ، لَا يَجُوزُ لِوَلِيِّ مَالِهِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْهُ شَيْئًا .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8697 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ قَالَ : إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أَوْصَى لَهُمْ بِشَيْءٍ ، أُنْفِذَتْ لَهُمْ وَصِيَّتُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ كِبَارًا رَضَخُوا لَهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا قَالَ وَلِيُّهُمْ : إِنِّي لَسْتُ أَمَلِكُ هَذَا الْمَالَ وَلَيْسَ لِي ، وَإِنَّمَا هُوَ لِلصِّغَارِ . فَذَلِكَ قَوْلُهُ : وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا
8698 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا قَالَ : هُمَا وَلِيَّانِ ، وَلِيٌّ يَرِثُ ، وَوَلِيٌّ لَا يَرِثُ . فَأَمَّا الَّذِي يَرِثُ فَيُعْطَى ، وَأَمَّا الَّذِي لَا يَرِثُ فَقُولُوا لَهُ قَوْلًا مَعْرُوفًا .
8699 - حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنِي دَاوُدُ ، عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ كَانَا يَقُولَانِ : ذَلِكَ عِنْدَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ . إِنْ كَانَ الْمِيرَاثُ لِمَنْ قَدْ أَدْرَكَ ، فَلَهُ أَنْ يَكْسُوَ مِنْهُ وَأَنْ يُطْعِمَ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ . وَإِنْ كَانَ [8/16] الْمِيرَاثُ لِيَتَامَى صِغَارٍ ، فَيَقُولُ الْوَلِيُّ : " إِنَّهُ لِيَتَامَى صِغَارٍ " وَيَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا .
8700 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : إِنْ كَانُوا كِبَارًا رَضَخُوا ، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا اعْتَذَرُوا إِلَيْهِمْ .
8701 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَكَّامٌ ، عَنْ عَنْبَسَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِذَا وَلِيَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، يَرْضَخُ لِأَقْرِبَاءِ الْمَيِّتِ . وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، اعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا .
8702 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا هَذِهِ تَكُونُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَمَّا وَجْهٌ ، فَيُوصِي لَهُمْ وَصِيَّةً ، فَيَحْضُرُونَ وَيَأْخُذُونَ وَصِيَّتَهُمْ وَأَمَّا الثَّانِي ، فَإِنَّهُمْ يَحْضُرُونَ فَيَقْتَسِمُونَ إِذَا كَانُوا رِجَالًا فَيَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ ، فَتَكُونُ الْوَرَثَةُ صِغَارًا ، فَيَقُومُ وَلِيُّهُمْ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُمْ ، فَيَقُولُ لِلَّذِينَ حَضَرُوا : " حَقُّكُمْ حَقٌّ ، وَقَرَابَتُكُمْ قَرَابَةٌ ، وَلَوْ كَانَ لِي فِي الْمِيرَاثِ نَصِيبٌ لَأَعْطَيْتُكُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ صِغَارٌ ، فَإِنْ يَكْبُرُوا فَسَيَعْرِفُونَ [8/17] حَقَّكُمْ " فَهَذَا الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ .
8703 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا قَالَ : إِذَا كَانَ الْوَارِثُ عِنْدَ الْقِسْمَةِ ، فَكَانَ الْإِنَاءُ وَالشَّيْءُ الَّذِي لَا يُسْتَطَاعُ أَنْ يُقَسَّمَ ، فَلْيُرْضَخْ لَهُمْ . وَإِنْ كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْيَتَامَى ، فَلْيَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا .
وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ : ذَلِكَ وَاجِبٌ فِي أَمْوَالِ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ لِأُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ، فَإِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ كِبَارًا تَوَلَّوْا عِنْدَ الْقِسْمَةِ إِعْطَاءَهُمْ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا تَوَلَّى إِعْطَاءَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَلِيُّ مَالِهِمْ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
8704 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ فِي قَوْلِهِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ فَحَدَّثَ عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ : أَنَّهُ وَلِيَ وَصِيَّةً ، فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ وَصَنَعَ طَعَامًا ، لِأَجْلِ هَذِهِ الْآيَةِ ، وَقَالَ : لَوْلَا هَذِهِ الْآيَةُ لَكَانَ هَذَا مِنْ مَالِي قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : لَمْ تُنْسَخْ ، كَانُوا يَحْضُرُونَ فَيُعْطَوْنَ الشَّيْءَ وَالثَّوْبَ الْخَلِقَ قَالَ يُونُسُ : إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ وَلِيَ وَصِيَّةً - أَوْ قَالَ : أَيْتَامًا - فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ ، فَصَنَعَ طَعَامًا كَمَا صَنَعَ عَبِيدَةُ .
8705 - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ عَبِيدَةَ قَسَمَ مِيرَاثَ أَيْتَامٍ ، فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَاشْتُرِيَتْ مِنْ مَالِهِمْ ، [8/18] وَبِطَعَامٍ فَصُنِعَ ، وَقَالَ : لَوْلَا هَذِهِ الْآيَةُ لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِي . ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ الْآيَةَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَأَنَّ مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْقَائِلِينَ الْقَوْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمَنْ قَالَ : " يُرْضَخُ عِنْدَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ لِأُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ " تَأَوَّلَ قَوْلَهُ : فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ فَأَعْطُوهُمْ مِنْهُ وَكَأَنَّ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى مَا قَالَ عَبِيدَةَ وَابْنُ سِيرِينَ ، تَأَوَّلُوا قَوْلَهُ : " فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ " فَأَطْعِمُوهُمْ مِنْهُ .
وَاخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ : وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - وُلَاةَ الْيَتَامَى أَنْ يَقُولُوا لِأُولِي قَرَابَتِهِمْ وَلِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ إِذَا حَضَرُوا قِسْمَتَهُمْ مَالَ مَنْ وَلُوا عَلَيْهِ مَالَهُ مِنَ الْأَمْوَالِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ شُرَكَائِهِمْ مِنَ الْوَرَثَةِ فِيهَا ، أَنْ يَعْتَذِرُوا إِلَيْهِمْ ، عَلَى نَحْوِ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى مِنَ الِاعْتِذَارِ ، كَمَا :
8706 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا قَالَ : هُوَ الَّذِي لَا يَرِثُ ، أُمِرَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا . قَالَ يَقُولُ : " إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِقَوْمٍ غُيَّبٍ ، أَوْ لِيَتَامَى صِغَارٍ ، وَلَكُمْ فِيهِ حَقٌّ ، وَلَسْنَا نَمْلِكُ أَنْ نُعْطِيَكُمْ مِنْهُ شَيْئًا " . قَالَ : فَهَذَا الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلِ الْمَأْمُورُ بِالْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَمَرَ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - أَنْ يُقَالَ لَهُ ، هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يُوصِي فِي مَالِهِ وَ " الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ " هُوَ الدُّعَاءُ لَهُمْ بِالرِّزْقِ وَالْغِنَى وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْخَيْرِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَائِلِي ذَلِكَ أَيْضًا فِيمَا مَضَى .