3 - 74 - ( بَابُ كَمْ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ ) .
1428 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلْأُخْرَى .
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ .