|
4 - 42 - بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا يُصَلَّى غَيْرُهَا . 1924 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ " . قُلْتُ : لَهُ فِي الصَّحِيحِ : " فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ " وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ وَأُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَلَا يُصَلِّي إِلَّا الْعَصْرَ ; لِأَنَّهُ قَالَ : " فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ " . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَفِيهِ كَلَامٌ .
|