2455 - وَعَنْ أَنَسٍ رَفَعَهُ قَالَ : " ثَلَاثَةٌ مِنَ الْجَفَاءِ : أَنْ يَنْفُخَ الرَّجُلُ فِي سُجُودِهِ، أَوْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ " .
قَالَ [2/84] الْبَزَّارُ : ذَهَبَتْ عَنِّي الثَّالِثَةُ .
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ الْجَلْدُ بْنُ أَيُّوبَ وَهُوَ ضَعِيفٌ .