4 - 160 - بَابٌ فِي مَقَامِ الِاثْنَيْنِ خَلْفَ الْإِمَامِ .
2527 - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ وَخَلْفَهُ رَجُلَانِ وَخَلْفَهُمَا امْرَأَةٌ .
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ الْحَارِثُ وَهُوَ ضَعِيفٌ .