2956 وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : لَا تَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ .
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، وَالْقَاسِمُ لَمْ يَسْمَعْ [2/158] مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ .