3016 وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ سَاعَةَ الْجُمُعَةِ فِي إِحْدَى السَّاعَاتِ الثَّلَاثِ ؛ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، وَمَا دَامَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَعِنْدَ الْإِقَامَةِ .
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ .