|
4750 وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ، وَمِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ ، وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَائِهِ " . إِلَى هَهُنَا انْتَهَى حَدِيثُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ . 4751 وَلِجَابِرٍ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " كُلُّ مَعْرُوفٍ تَصْنَعُهُ إِلَى غَنِيٍّ ، أَوْ فَقِيرٍ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . 4752 وَلِجَابِرٍ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَيْضًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ كُتِبَتْ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا وَقَى بِهِ عِرْضَهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ " . قَالَ : " وَكُلُّ نَفَقَةِ مُؤْمِنٍ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فَعَلَى اللَّهِ خَلْفُهُ ضَامِنًا ; إِلَّا نَفَقَةً فِي بُنْيَانٍ " . قَالَ مِسْوَرٌ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ : فَقُلْنَا لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : " وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ بِهِ عَرْضَهُ " ؟ . قَالَ : يُعْطِي الشَّاعِرَ وَذَا اللِّسَانِ . قَالَ جَابِرٌ : كَأَنَّهُ يَقُولُ الَّذِي يُتَّقَى لِسَانُهُ . قُلْتُ : فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ . رَوَاهُ بِطُولِهِ أَبُو يَعْلَى ، وَاخْتَصَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَفِي إِسْنَادِ أَحْمَدَ الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ; وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ ، وَضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَفِي إِسْنَادِ أَبِي يَعْلَى مِسْوَرُ بْنُ الصَّلْتِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ .
|